القــرار الوزاري رقم 174 يحدد مهام الأساتذة المسؤولين على المادة للتعليم الأساسي و الثانوي
منتدى أساتذة التعليم المتوسط لمادة اللغة العربية لولاية بسكرة :: الإعلانات و النصوص القانونية :: منتدى التشريع المدرسي والنصوص القانونية
صفحة 1 من اصل 1
القــرار الوزاري رقم 174 يحدد مهام الأساتذة المسؤولين على المادة للتعليم الأساسي و الثانوي
القــرار الوزاري رقم 174 مؤرخ في 2 مارس 1991
يحدد مهام الأساتذة المسؤولين على المادة للتعليم الأساسي و الثانوي
المـادة 01 : يمارس الأساتذة المسؤولون على المادة للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي مهامهم وفقا لأحكام المرسوم رقم 90/49 وتحت سلطة مدير المؤسسة .
المـادة 02 :علاوة على المهام المرسومة على أساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم الثانوي يتولى الأستاذ المسؤول على المادة بصفة خاصة ما يلي :
- ينظم التشاور بين أساتذة المادة الواحدة ،
- يتأكد من تطابق الطريقة التربوية المتبعة مع الأهداف والبرامج والتوجيهات الرسمية المتعلقة بتدريس المادة ،
- يساعد في اقتناء الوسائل التعليمية والتجهيزات الضرورية لإعطاء تعليم ناجح واستعمالها بصفة عقلانية ،
- يعمل على انسجام المقاييس والمناهج والكيفيات فيما يتعلق بمراقبة عمل التلاميذ وتقييمه وتنقيطه ،
- يقترح ترتيب الأنشطة بكيفية منسجمة قصد الاستغلال العقلاني للتوقيت الأسبوعي المخصص للمادة .
- يشارك في إعداد التوزيعات الخاصة بمضامين البرامج .
- ينفذ الإجراءات الضرورية التي يتطلبها العمل المشترك بين المواد .
المـادة 03 : يعرض الأستاذ المسؤول على المادة على مدير المؤسسة رزنامة اجتماعات التنسيق والأيام التربوية الداخلية التي يتم إعدادها بالتشاور مع أساتذة المادة وتكون هذه الاجتماعات محل محاضر تدون في سجل خاص يفتح لهذا الغرض .
المـادة 04 :يقوم الأستاذ المسؤول على المادة بتلخيص أنشطة التنسيق المنجزة خلال الفصل .
المـادة 05 : يمكن الأستاذ المسؤول على المادة أن يشارك مع الأستاذ المطبق والمستشار التربوي للمقاطعة في تكوين الأساتذة المبتدئين ويساعد المفتش المعني في تنظيم الأيام الدراسية والندوات التربوية وإجرائها داخل المؤسسة .
المـادة 06 : يقوم الأستاذ المسؤول على المادة بمهمة المقرر في مجلس التعليم ويشارك بصفة فعالة في تحضير المجلس ويقدم إلى مدير المؤسسة جميع العناصر والمعلومات الضرورية لعقد اجتماعات المجلس وإجرائها في ظروف حسنة .
المـادة 07 : يساهم الأستاذ المسؤول على المادة في تنفيذ التوصيات التربوية التي تصدر عن مجلس التعليم ومتابعتها .
المـادة 08 : يشارك الأستاذ المسؤول على المادة في تنظيم الأنشطة التربوية المكملة للمادة التي يقوم بها والتي تتمثل في الخرجات وإنشاء النادي وتنشيطه والمجلة أو النشرة الداخلية والمعرض وتكوين المجموعات الوثائقية وأي نشاط تربوي أو وثائقي يرمي إلى تنمية حب الاطلاع وتشجيع روح البحث وبعث جو التنافس في المؤسسة .
المـادة 09 : يبدي الأستاذ المسؤول على المادة رأيه فيما يتعلق باستعمال الاعتمادات المالية المخصصة للمادة ويشارك في اقتناء الوسائل التعليمية والسمعية والبصرية وفقا للاحتياجات التي يقدمها مجلس التعليم .
المـادة 10 : يقدم الأستاذ المسؤول على المادة مشورته فيما يخص شروط استعمال القاعات المتخصصة والتجهيزات الموجودة فيها وعملها وصيانتها .
المـادة 11 : يمكن الأستاذ المسؤول على المادة أن يدعى عند الحاجة إلى مجلس التنسيق الإداري .
المـادة 12 : يمكن مدير المؤسسة أن يكلف الأستاذ المسؤول على المادة بتنسيق مادة غير المادة التي يتولاها أو متابعتها إذا تم توسيع مجلس التعليم إلى مادتين أو ثلاث مواد يشتهر عنها أنها متقاربة أو متكاملة في حالة عدم وجود أستاذ المسؤول على المادة في المواد المذكورة .
المـادة 13 :يمكن الأستاذ المسؤول على المادة أن يرأس مجلس التعليم إذا تعذر ذلك على مدير المؤسسة ونائب المدير للدراسات في التعليم الثانوي ومدير المؤسسة في التعليم الأساسي .
المـادة 14 : يعقد الأساتذة المسؤولون عن المادة اجتماعات شهرية للتنسيق فيما بينهم ويجتمعون تحت رئاسة مدير المؤسسة مرة في الشهر .
المـادة 15 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم 759 المؤرخ في 17 أفريل 1983 المشار إليه .
المـادة 16 : توضح مناشير لاحقة ، عند الحاجة ، أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية
يحدد مهام الأساتذة المسؤولين على المادة للتعليم الأساسي و الثانوي
المـادة 01 : يمارس الأساتذة المسؤولون على المادة للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي مهامهم وفقا لأحكام المرسوم رقم 90/49 وتحت سلطة مدير المؤسسة .
المـادة 02 :علاوة على المهام المرسومة على أساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم الثانوي يتولى الأستاذ المسؤول على المادة بصفة خاصة ما يلي :
- ينظم التشاور بين أساتذة المادة الواحدة ،
- يتأكد من تطابق الطريقة التربوية المتبعة مع الأهداف والبرامج والتوجيهات الرسمية المتعلقة بتدريس المادة ،
- يساعد في اقتناء الوسائل التعليمية والتجهيزات الضرورية لإعطاء تعليم ناجح واستعمالها بصفة عقلانية ،
- يعمل على انسجام المقاييس والمناهج والكيفيات فيما يتعلق بمراقبة عمل التلاميذ وتقييمه وتنقيطه ،
- يقترح ترتيب الأنشطة بكيفية منسجمة قصد الاستغلال العقلاني للتوقيت الأسبوعي المخصص للمادة .
- يشارك في إعداد التوزيعات الخاصة بمضامين البرامج .
- ينفذ الإجراءات الضرورية التي يتطلبها العمل المشترك بين المواد .
المـادة 03 : يعرض الأستاذ المسؤول على المادة على مدير المؤسسة رزنامة اجتماعات التنسيق والأيام التربوية الداخلية التي يتم إعدادها بالتشاور مع أساتذة المادة وتكون هذه الاجتماعات محل محاضر تدون في سجل خاص يفتح لهذا الغرض .
المـادة 04 :يقوم الأستاذ المسؤول على المادة بتلخيص أنشطة التنسيق المنجزة خلال الفصل .
المـادة 05 : يمكن الأستاذ المسؤول على المادة أن يشارك مع الأستاذ المطبق والمستشار التربوي للمقاطعة في تكوين الأساتذة المبتدئين ويساعد المفتش المعني في تنظيم الأيام الدراسية والندوات التربوية وإجرائها داخل المؤسسة .
المـادة 06 : يقوم الأستاذ المسؤول على المادة بمهمة المقرر في مجلس التعليم ويشارك بصفة فعالة في تحضير المجلس ويقدم إلى مدير المؤسسة جميع العناصر والمعلومات الضرورية لعقد اجتماعات المجلس وإجرائها في ظروف حسنة .
المـادة 07 : يساهم الأستاذ المسؤول على المادة في تنفيذ التوصيات التربوية التي تصدر عن مجلس التعليم ومتابعتها .
المـادة 08 : يشارك الأستاذ المسؤول على المادة في تنظيم الأنشطة التربوية المكملة للمادة التي يقوم بها والتي تتمثل في الخرجات وإنشاء النادي وتنشيطه والمجلة أو النشرة الداخلية والمعرض وتكوين المجموعات الوثائقية وأي نشاط تربوي أو وثائقي يرمي إلى تنمية حب الاطلاع وتشجيع روح البحث وبعث جو التنافس في المؤسسة .
المـادة 09 : يبدي الأستاذ المسؤول على المادة رأيه فيما يتعلق باستعمال الاعتمادات المالية المخصصة للمادة ويشارك في اقتناء الوسائل التعليمية والسمعية والبصرية وفقا للاحتياجات التي يقدمها مجلس التعليم .
المـادة 10 : يقدم الأستاذ المسؤول على المادة مشورته فيما يخص شروط استعمال القاعات المتخصصة والتجهيزات الموجودة فيها وعملها وصيانتها .
المـادة 11 : يمكن الأستاذ المسؤول على المادة أن يدعى عند الحاجة إلى مجلس التنسيق الإداري .
المـادة 12 : يمكن مدير المؤسسة أن يكلف الأستاذ المسؤول على المادة بتنسيق مادة غير المادة التي يتولاها أو متابعتها إذا تم توسيع مجلس التعليم إلى مادتين أو ثلاث مواد يشتهر عنها أنها متقاربة أو متكاملة في حالة عدم وجود أستاذ المسؤول على المادة في المواد المذكورة .
المـادة 13 :يمكن الأستاذ المسؤول على المادة أن يرأس مجلس التعليم إذا تعذر ذلك على مدير المؤسسة ونائب المدير للدراسات في التعليم الثانوي ومدير المؤسسة في التعليم الأساسي .
المـادة 14 : يعقد الأساتذة المسؤولون عن المادة اجتماعات شهرية للتنسيق فيما بينهم ويجتمعون تحت رئاسة مدير المؤسسة مرة في الشهر .
المـادة 15 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم 759 المؤرخ في 17 أفريل 1983 المشار إليه .
المـادة 16 : توضح مناشير لاحقة ، عند الحاجة ، أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية
مواضيع مماثلة
» القــرار الوزاري رقم 153 يحـدد مهام أساتذة التعليم الثانوي والأساسي
» قـرار رقم 157 يتضمن إنشاء مجالس الأقسام وتنظيمها في التعليم الأساسي والثانوي
» المرسوم الرئاسي الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم
» القرارالوزاري المشترك الذي يحدد برنامج المسابقات للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية. 1.
» القرارالوزاري المشترك الذي يحدد برنامج المسابقات للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية. 2
» قـرار رقم 157 يتضمن إنشاء مجالس الأقسام وتنظيمها في التعليم الأساسي والثانوي
» المرسوم الرئاسي الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم
» القرارالوزاري المشترك الذي يحدد برنامج المسابقات للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية. 1.
» القرارالوزاري المشترك الذي يحدد برنامج المسابقات للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية. 2
منتدى أساتذة التعليم المتوسط لمادة اللغة العربية لولاية بسكرة :: الإعلانات و النصوص القانونية :: منتدى التشريع المدرسي والنصوص القانونية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى