منتدى أساتذة التعليم المتوسط لمادة اللغة العربية لولاية بسكرة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قـرار رقم 157 يتضمن إنشاء مجالس الأقسام وتنظيمها في التعليم الأساسي والثانوي

اذهب الى الأسفل

قـرار رقم 157  يتضمن إنشاء مجالس الأقسام وتنظيمها في التعليم الأساسي والثانوي Empty قـرار رقم 157 يتضمن إنشاء مجالس الأقسام وتنظيمها في التعليم الأساسي والثانوي

مُساهمة  Admin الخميس نوفمبر 06, 2008 3:21 pm

قـرار رقم 157 بتاريخ 26/02/1991
يتضمن إنشاء مجالس الأقسام وتنظيمها في التعليم الأساسي والثانوي
المـادة 01 : ينشأ لكل قسم تربوي في المدارس الأساسية والثانويات والمتاقن مجلس قسم .

المـادة 02 : تتمثل مهمة مجلس القسم فيما يلي :

ـ دراسة كل المسائل التي لها علاقة بالحياة في القسم

ـ تشاور الأساتذة فيما بينهم حول تنسيق نشاطاتهم ، وضمان الإنسجام في المقاييس والكيفيات التي يعتمدونها لتقييم عمل التلاميذ وتقديره .

ـ القيام بالحصيلة الإجمالية للقسم ودراسة النتائج التي يتحصل عليها كل تلميذ .

المـادة 03 : يتشكل مجلس القسم وفقا لطبيعة كل واحدة من المؤسسات المذكورة في المادة 01 أعلاه من :

· مدير المؤسسة بصفته رئيسا

· نائب المدير للدراسات

· المستشار الرئيسي للتربية أو مسنشار التربية المعني

· رئيس الأشـغــــال

· الأساتذة الذين يدرسون في القسم المعني

· مستشار التوجيه المدرسي والمهني للقطاع الذي تتبع له المؤسسة

المـادة 04 : يجتمع مجلس القسم أربع ( 04 ) مرات على الأقل في السنة ، ويعقد اجتماعه الأول في بداية السنة الدراسية ، ويعقد الإجتماعات الثلاثة الأخرى في نهاية كل فصل دراسي .

المـادة 05 : يخصص الإجتماع المنعقد في بداية الدراسة لما يلي :

ـ إفادة الأساتذة بالتعليمات والتوجيهات الرسمية

ـ دراسة التركيبة للقسم والمقاييس التي تكون قد اعتمدت في انشائها .

ـ التذكير بالظروف التي جرت فيها الأنشطة داخل القسم خلال السنة المنصرمة .

ـ سلوك التلاميذ خلال السنة المنقضية وقدراتهم ومستواهم

ـ توزيع عمل التلاميذ ومدى التقدم في تنفيذه .

ـ النظر عند الإقتضاء في الإلتماسات التي يرفعها التلاميذ وأوليائهم والتي تتعلق بقرار المجلس .

المـادة 06 : تخصص مداولات المجالس المنعقدة في نهاية الفصلين الأول والثاني لما يلـي :

ـ تحليل الظروف التي تطبق فيها البرامج الرسمية والإجراءات الممكن اتخاذها لمعالجة النقائص المسجلة

ـ تقييم نتائج كل تلميذ وتقديرها .

ـ المعلومات والملاحظات التي تدون على الكشوف الفصلية والموجهة إلى الأولياء .

المـادة 07 : يمنح مجلس القسم مكافآت ويقرر عقوبات على ضوء النتائج الفصلية التي يتحصل عليها كل تلميذ .

تتمثل المكافآت في التسجيل على لوحة الشرف والتشجيعات والتهاني ، وتتمثل العقوبات في الإنذار أو التوبيخ ويتم تسجيلها على الكشوف الفصلية والدفاتر المدرسية .

المـادة 08 : علاوة على المهام المحددة في المادتين : 6 ، 7 أعلاه يخصص المجلس المنعقد في نهاية السنة الدراسية لتحليل الحصيلة السنوية لنشاط التلاميذ والقرارات النتعلقة بمصير التلاميذ من حيث مواصلة الدراسة .

المـادة 09 : يتخذ مجلس القسم في اطار التنظيم الجاري به العمل ، وبعد تحليل كافة العناصر والمعلومات الضرورية الخاصة بكل تلميذ قراراته على أساس من العدل والموضوعية وبكل سيادة

تتمثل القرارات المذكورة في القبول إلى القسم الأعلى ، وتكرار السنة والتوجيه ومراجعة التوجيه والإقصاء .

المـادة 10 : مراعاة لأحكام المادة 05 من الأمر 76/35 ، لا يمكن اتخاذ قرار باقصاء تلميذ بصفة نهائية إلا إذا بلغ من العمر 16 سنة كاملة في نهاية السنة المدنية .

المـادة 11 : تكون قرارات مجلس القسم نافذة سواء في المؤسسة الأصلية أو في أية مؤسسة أخرى ينتقل إليها التلميذ .

المـادة 12 : تسجل مداولات مجالس القسم في محاضر يقوم بتحريرها أستاذ يعين لهذا الغرض يوقعها بالإشتراك مع مدير المؤسسة ، تدون مداولات مجلس القسم وقراراته في سجل خاص يفتحه مدير المؤسسة ويؤشر عليه قبل البدء في استعماله .

المـادة 13 : يشكل سجل مداولات مجلس القسم وثيقة نظامية يحتفظ بها مدير المؤسسة وتعتمد مرجعا رسميا .

المـادة 14 : تخضع مداولات مجلس القسم للسرية المهنية ويصرح مدير المؤسسة بالنتائج للتلاميذ وأوليائهم بصفة رسمية داخل الأقسام ويرسل إلى الأولياء الكشوف الفصلية .

المـادة 15 : يتوجب على الأساتذة المشاركة في اجتماعات مجلس القسم ، وتعتبر هذه المهمة جزءا من واجباتهم المهنية

المـادة 16 : تجري اجتماعات مجالس الأقسام خارج المواعيد المقررة للدروس .

المـادة 17 : يمكن الأستاذ الرئيسي أن يطلب من مدير المؤسسة عقد مجلس القسم عند الضرورة

المـادة 18 : يمكن للمدير في المؤسسة ذات الأعداد الكبيرة وفي حالة مانع أن يكلف نائب المدير للدراسات أو الأستاذ الرئيسي برئاسة عدد معين من مجالس الأقسام .

المـادة 19 : يشارك الأستاذ الرئيسي في تحضير مجالس القسم المنعقدة في نهاية كل فصل .

المـادة 20 : تبلغ رزنامة اجتماعات مجالس الأقسام المنعقدة في نهاية كل فصل وجداول أعمالها إلى أعضاء المجالس في أجل أقصاه أسبوعين قبل الإجتماع.

المـادة 21 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار لا سيما القرار رقم 992 بتاريخ 15/09/1983 .

المـادة 22 : توضح مناشير لاحقة ، عند الحاجة ، أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية



.

Admin
Admin

المساهمات : 19
تاريخ التسجيل : 05/11/2008

https://atabate.1forum.biz

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى